السيد أحمد الموسوي الروضاتي

160

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب التسبيح في الركوع والسجود - الانتصار - الشريف المرتضى ص 149 : المسألة 46 : كتاب الصلاة : ومما ظن انفراد الإمامية به : القول بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود . . . والذي يدل على وجوبه : بعد إجماع الطائفة . . . * يجب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى - الانتصار - الشريف المرتضى ص 150 : المسألة 47 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به ، والشافعي يوافقها فيه : إيجابهم على من رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يجلس جلسة قبل نهوضه إلى الثانية . . . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة طريقة براءة الذمة وأن من لم يفعل ذلك لم يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته ، وقد روى مخالفونا كلهم عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه كان يجلس هذه الجلسة . * التشهد الأول في الصلاة واجب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 151 ، 152 : المسألة 48 : كتاب الصلاة : ومما ظن انفراد الإمامية به : إيجاب التشهد الأول في الصلاة . . . دليلنا : الإجماع المتردد ، وطريقة براءة الذمة . . . ومما يلزمونه أنهم « 1 » يروون عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه كان يتشهد التشهدين جميعا ، ورووا كلهم عنه عليه والسّلام أنه قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . * القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 152 : المسألة 49 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب والحجة لنا : مضافا إلى إجماع الطائفة . . . * جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين ما شاء المصلي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 152 ، 153 : المسألة 50 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك : جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلي منها . . . والحجة لنا : إجماع طائفتنا . . .

--> ( 1 ) فقهاء العامة .